تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
مسألة 47 : تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة وجعل الأجرة تعميرها ، من كري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، وتسوية الأرض ، وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين 1 .
شرح

جواز جعل الأجرة تعمير الأرض

1 - الجواز في هذه المسألة إنّما هو على طبق القاعدة ؛ لأنّ الأعمال تصلح لأن تجعل عوضاً في المعاوضات بيعاً كان أو إجارة أو نحوهما ، والمفروض تعيينها أو وجود تعارف يرتفع به الغرر والجهالة . وقد حمل على هذا الفرض في العروة « 1 » الروايات الواردة في القبالة التي منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به « 2 » . وصحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : أعمرها وهي لك ( ملك - ظ ) ثلاث سنين أو خمس « أربع خ ل » سنين أو ما شاء اللَّه ، قال : لا بأس « 3 » . وصحيحة أخرى للحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الأرض يأخذها
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 135 - 136 . ( 2 ) - الكافي 5 : 268 / 3 ؛ وسائل الشيعة 19 : 46 ، كتاب المزارعة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 5 : 268 / 2 ؛ وسائل الشيعة 19 : 46 ، كتاب المزارعة ، الباب 11 ، الحديث 1 .