تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم بخصوص الحنطة والشعير ، أو يعمّ جميع ما يحصل من الأرض المستأجرة ، وإن لم يكن من الحنطة والشعير كما في سائر الحبوب ؟ ظاهر المتن هو الثاني ، وصرّح السيّد قدس سره في العروة بالأوّل وأنّه لا إشكال في غير الحنطة والشعير « 1 » ، وعبارات الأصحاب مطلقة . قال في القواعد في كتاب المزارعة : تجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة - وإن كان طعاماً - إذا لم يشترط أنّه ممّا يخرج من الأرض « 2 » ، وقال الشارح في مفتاح الكرامة : لأنّه لا يجوز اشتراط كونه ممّا يخرج منه كما في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والمختلف « 6 » والتنقيح « 7 » وجامع المقاصد « 8 » ، ولا يصحّ كما في إيضاح النافع « 9 » والكتاب « 10 » ، ويكون حراماً كما في التذكرة « 11 » . . . « 12 » . وأمّا النصوص - فمضافاً إلى إمكان ادّعاء شمول ما تضمّن منها لفظ الطعام لغير الحنطة والشعير ، كما ربما يؤيّده المقابلة بينه وبين الذهب والفضّة في كثير منها ، وإلى
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 98 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 312 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 517 ، مسألة 3 . ( 4 ) - المبسوط 3 : 255 . ( 5 ) - السرائر 2 : 444 - 446 . ( 6 ) - مختلف الشيعة 6 : 149 - 150 ، مسألة 73 . ( 7 ) - التنقيح الرائع 2 : 230 . ( 8 ) - جامع المقاصد 7 : 315 . ( 9 ) - إيضاح النافع في شرح المختصر النافع للفاضل القطيفي غير مطبوع . ( 10 ) - قواعد الأحكام 2 : 314 . ( 11 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 341 . ( 12 ) - مفتاح الكرامة 7 : 302 - 303 .