شرح
التحريم ، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن ، وقول ابن البرّاج بالمنع مطلقاً « 1 » لا يخلو من قوّة ، نظراً إلى الرواية الصحيحة ، إلّاأنّ المشهور خلاف قوله « 2 » .
وفيه وضوح المنافاة بين هذه الصحيحة ، وبين ما يدلّ على تحريم شرطه من طعامها ؛ لوضوح إفادته التفصيل بين الصّورتين والحكم بالجواز مع عدم الشرط المذكور ، وإلّا تلزم لغويّة التقييد مع إطلاق مورد السؤال ، فدلالته على الجواز في غير ما إذا كان هناك شرط من طعامها ظاهرة ، وبهذه الدلالة تعارض الصحيحة ، فلا محيص عن حمل النهي فيها على الكراهة ، وبهذا يظهر أنّه لا يمكن حمل الخبر الأوّل على الإطلاق بعد ظهوره في ثبوت الصورتين ، والإطلاق ينافي ذلك ، وأمّا عدم الخير فظهوره في التحريم غير قابل للإنكار لمن تتبّع موارد استعماله في الروايات .
مضافاً إلى أنّه كيف يمكن الجمع بين حمل هذه الرواية على الكراهة وإبقاء النهي في الصحيحة على ظاهره من الحرمة ، وإلى أنّ مخالفة الصحيحة للشهرة العظيمة توجب خروجها عن الحجّية بعد فرض المعارضة وعدم إمكان الجمع ، وإلى أنّ التعليل بعدم المضمونية في الحنطة والشعير لا يجري في هذا الفرض بوجه ، وإلى معارضة الصحيحة بخبر الهاشمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد
هامش
( 1 ) - المهذّب 2 : 10 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 5 : 13 - 14 .