شرح
والنهاية « 1 » والخلاف « 2 » والمبسوط في موضعين منها « 3 » والمراسم « 4 » والمهذّب « 5 » والوسيلة « 6 » والغنية « 7 » وجامع الشرائع « 8 » ، وهو ظاهر التذكرة في موضع « 9 » ، بل والسرائر كذلك « 10 » ، وهو المحكيّ في كشف الرموز عن البشرى « 11 » ، وحكاه القاضي في المهذّب عن السيّد « 12 » ، كما فهمه منه في التنقيح « 13 » .
ثمّ إنّ هؤلاء بين من عبّر بالبطلان الظاهر في بطلان الإجارة من أصلها ، ولازمه حينئذٍ الرجوع إلى أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة التي استوفيت المنفعة فيها ، وبين من عبّر بالفسخ أو الانفساخ كالشيخ في المبسوط ، حيث قال : الموت يفسخ الإجارة ، والسيّد في الغنية حيث قال : تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، وظاهر هذا التعبير صحّة الإجارة بالنسبة إلى ما مضى من المدّة ، فيقسّط عليه الأجرة المسمّاة .
ويمكن أن يكون مراد من عبّر بالبطلان وشبهه هو البطلان من حين الموت ،
هامش
( 1 ) - النهاية : 441 و 444 .
( 2 ) - الخلاف 3 : 491 ، مسألة 7 .
( 3 ) - المبسوط 3 : 216 و 224 .
( 4 ) - المراسم : 199 .
( 5 ) - المهذّب 1 : 501 .
( 6 ) - الوسيلة : 267 .
( 7 ) - غنية النزوع : 287 .
( 8 ) - الجامع للشرائع : 292 .
( 9 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 325 .
( 10 ) - انظر : السرائر 2 : 471 .
( 11 ) - كشف الرموز 2 : 30 ؛ ولكن المحكيّ عن البشرى ، لابن طاووس هو الوجه الثالث ، كما سيأتي .
( 12 ) - المهذّب 1 : 502 .
( 13 ) - التنقيح الرائع 2 : 255 .