شرح
وأمّا البطلان بموت المستأجر دون المؤجر فهو المحكيّ عن ابن طاووس « 1 » والمنسوب إلى المبسوط أيضاً ، حيث إنّه بعدما ذكر أنّ الموت يفسخ الإجارة ، سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، قال : والأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف « 2 » . لكن في المفتاح : أنّ الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم هو الأظهر عند العامّة ، كما هو عادته ، وبذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته « 3 » ، وحكي عن ابن البرّاج نسبة هذا القول إلى الأكثر « 4 » .
وأمّا العكس فهو الذي نسبه العلّامة في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا ، حيث قال : وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر ، وعكس آخرون « 5 » ، وحكي عن الشهيد قدس سره في نكته « 6 » أنّ هذا القول غير موجود بين أصحابنا ، ولعلّ المنشأ في توهّم وجود القائل بهذا ما حكي عن المرتضى « 7 » وابن الجنيد « 8 » من تصريحهما بعدم البطلان بموت المستأجر ، من دون تعرّض لموت المؤجر ، مع أنّ عدم التعرّض لا دلالة فيه على القول بالبطلان بموت المؤجر ، كما هو غير خفيّ .
هامش
( 1 ) - حكى عنه في كشف الرموز 2 : 30 .
( 2 ) - المبسوط 3 : 224 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 7 : 79 .
( 4 ) - المهذّب 1 : 501 - 502 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 325 .
( 6 ) - غاية المراد 2 : 321 .
( 7 ) - مسائل الناصريات : 438 ، مسألة 200 .
( 8 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 6 : 107 ، مسألة 6 .