شرح
فيشترك مع الانفساخ في الأثر وهو تقسيط الأجرة المسمّاة ، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ؛ وهو ظهور التعبير بالبطلان في تماميّة الاقتضاء بسبب الموت ، وظهور التعبير بالانفساخ في استمرار الاقتضاء ، ولأجل ذلك ذكر المحقّق الإصفهاني قدس سره : أنّ مقتضى كون هذه المسألة متفرّعة على لزوم الإجارة ، وكذا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجارة هو أنّ البحث في انفساخ الإجارة الصحيحة وعدمه ، فينبغي التعبير به دون البطلان ، كما أنّ مقتضى الوجوه العقليّة - الراجعة إلى عدم ملك المنفعة مقارناً للموت - هو عدم تأثير العقد دون تأثيره وانفساخه به « 1 » .
وكيف كان ، فقد احتمل في عبارة من عبّر بالبطلان أن يكون مراده منه هو التوقّف على إجازة الوارث ، نظير ما صرّحوا به في إجارة الوقف من البطلان ، مع أنّ المراد به التوقّف علىإجازة البطون اللاحقة .
وأمّا عدم البطلان بالموت مطلقاً فهو كما في المفتاح « 2 » خيرة كافي أبي الصلاح « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » وجمع كثير من المتأخّرين « 7 » ، ونسبه في السرائر إلى الأكثرين المحصّلين « 8 » ، وفي المسالك : عليه المتأخّرون أجمع « 9 » .
هامش
( 1 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 19 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة 7 : 76 .
( 3 ) - الكافي في الفقه : 348 .
( 4 ) - السرائر 2 : 449 و 460 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 2 : 179 .
( 6 ) - المختصر النافع : 247 .
( 7 ) - كالشهيد في اللمعة : 94 ؛ وابن فهد في المقتصر : 204 ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 7 : 84 .
( 8 ) - السرائر 2 : 449 .
( 9 ) - مسالك الأفهام 5 : 175 .