تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مسألة 11 : الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلّاإذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة . نعم ، لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة ، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة ، فتبطل إلّاأن يجيز البطن اللاحق . نعم ، لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . هذا كلّه في إجارة الأعيان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير . نعم ، لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته ، بل يكون ديناً عليه يستوفى من تركته 1 .
شرح

هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر ؟

1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : في إجارة الأعيان ، وتوضيح الكلام فيها يتمّ برسم أمور : الأمر الأوّل : في الوجوه والأقوال بنحو الإجمال ، ونقول : الوجوه المتصوّرة لا تزيد على أربعة : البطلان بالموت مطلقاً ، وعدمه كذلك ، والبطلان بموت المستأجر دون المؤجر والعكس . أمّا البطلان بالموت مطلقاً ، فهو على ما في مفتاح الكرامة « 1 » خيرة المقنعة « 2 »
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 78 . ( 2 ) - المقنعة : 640 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 182 | الشيخ فاضل اللنكراني