شرح
الرابع : مثل الثالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعمّ الشامل للكناية بمعنى التعبير باللازم ، وقد استظهره من بعض مشايخه .
الخامس : مثل الثالث أيضاً باستثناء المجاز البعيد . قال : وقد سبق نقله « 1 » عن المحقّق الثاني في نكاح جامع المقاصد « 2 » ، وسَلَمِه « 3 » .
السادس : مثل الثالث أيضاً باستثناء التعويل على القرائن غير اللفظية « 4 » ، والظاهر أنّ الاقتصار على القدر المتيقن يقتضي اختيار الوجه الأوّل ، إلّاأنّ ملاحظة ما هو المتعارف بين العقلاء بضميمة عدم نهوض دليل على اعتبار أمر زائد عليه تقتضي الاكتفاء بكلّ ما كان له ظهور عرفيّ في الغرض المقصود ، ولم يكن مستنكراً عندهم ، وعليه فالمجازات البعيدة كالتعبير في مقام الإجارة بالعارية ، وفي مقام البيع بالصلح - بناءً على كونه عقداً مستقلّاً عند العقلاء في قبال سائر العقود - لا تكفي في تحقّق ذلك الغرض ؛ لعدم التعارف ووجود الاستنكار .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ التعبير في مقام الإجارة بقوله : « ملّكتك منفعة الدار » لا مانع منه أصلًا ، كما أنّه من جميع ما ذكرنا ظهر عدم اعتبار العربية ، وقيام الإشارة المفهمة من الأخرس مقام العقد .
هامش
( 1 ) - كتاب الإجارة ، المحقّق الرشتي : 34 .
( 2 ) - جامع المقاصد 12 : 70 .
( 3 ) - جامع المقاصد 4 : 207 - 208 .
( 4 ) - كتاب الإجارة ، المحقّق الرشتي : 34 - 35 .