تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
العقود - وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين « 1 » - الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ « 2 » ، ويمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة ب « أعرتك » كما عن الإرشاد « 3 » والروض « 4 » ومجمع البرهان « 5 » ، وبجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر « 6 » ، وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة « 7 » ، خلافاً للمحكيّ عن الأكثر « 8 » ، ومن التوسّع في عقد القرض والرهن والمزارعة كما هو المعروف « 9 » ؛ لأنّها عقود لازمة . أقول : اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني قدس سره في كتابه في الإجارة ، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول والفعل في حقيقة العقد والعهد ، فضلًا عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها ومن المجازات الشائعة . قال : ومنه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله : « أعرتك الدار شهراً بعوض كذا » لا مانع منه فضلًا عن « بعت سكنى الدار » « 10 » .
هامش
( 1 ) - كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 7 - 9 ؛ والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : 18 : 350 - 351 ؛ والمحقّق النراقي في مستند الشيعة 14 : 248 - 249 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 120 . ( 3 ) - إرشاد الأذهان 1 : 422 . ( 4 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 7 : 74 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 9 ؛ لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة . ( 6 ) - منهم : العلّامة في قواعد الأحكام 2 : 44 ؛ والشهيد في الدروس الشرعية 3 : 247 ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 207 ؛ ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام 3 : 405 . ( 7 ) - كالمحقّق في شرائع الإسلام 2 : 273 ؛ والمختصر النافع : 271 ؛ والعلّامة في قواعد الأحكام 3 : 9 وإرشادالأذهان 2 : 6 ؛ والشهيد في اللمعة : 109 . ( 8 ) - رياض المسائل 6 : 339 . ( 9 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 123 - 124 . ( 10 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 15 | الشيخ فاضل اللنكراني