مسألة 9 : عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّابالتقايل أو بالفسخ مع الخيار ، والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها ، والإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى ، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك 1 .
شرح
عقد الإجارة من العقود اللازمة
عقد الإجارة من العقود اللازمة
1 - يقع الكلام في هذه المسألة بعد ملاحظة تقدّم البحث عن جريان المعاطاة في الإجارة في مقامات : المقام الأوّل : في لزوم عقد الإجارة ، ونقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ الإجارة من العقود اللازمة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى العمومات التي تستفاد منها أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه وجوازه ، وكذا غير العمومات من سائر أدلّة أصالة اللزوم - النصوص الخاصّة الواردة في المقام ؛ مثل صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك « 1 » . وحيثيّة السؤال في الرواية وإن لم تكن مستفادة من نفس السؤال ، إلّاأنّ الجواب يشهد بكون مورد السؤال هو جواز فسخ الإجارة بحيث لم يكن علىهامش
( 1 ) - الكافي 5 : 292 / 1 ؛ الفقيه 3 : 159 / 697 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 209 / 920 ؛ وسائل الشيعة 19 : 110 ، كتاب الإجارة ، الباب 7 ، الحديث 1 .