تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
الأجرة وبعضها لا في الجهات الأخر ، وعليه فالشرط الثاني المتفرّع على الشرط الأوّل إنّما هو من قبيل شرط النتيجة لا شرط الفعل . وممّا ذكرنا ظهر أنّ المفروض في كلام المحقّق في الصورتين إنّما هو ما إذا كانت الإجارة واحدة . غاية الأمر اشتمالها على شرطين ، وكون الشرط الثاني متفرّعاً على الشرط الأوّل وتابعاً له . وقد انقدح من بيان الخصوصيات المفروضة في كلامه قدس سره أنّه يمكن هنا تصوير صور أخرى كثيرة فاقدة لشيء من تلك الخصوصيات ، أو لأكثرها ، أو لجميعها ، مثل ما إذا كان الزمان المعيّن مأخوذاً على نحو التقييد ، أو كون المشروط بالشرط الثاني الإسقاط الذي هو فعل ، أو عدم الثبوت من رأس دون السقوط الذي هو فرع الثبوت ، أو كون الإجارة متعدّدة بنحو الترتيب أو التخيير أو غيرها من الفروض المتصوّرة الأخرى . وكيف كان ، فلابدّ فعلًا من البحث في الفرعين اللّذين تعرّض لهما المحقّق وسائر الأصحاب ، تبعاً للرواية الواردة في هذا المقام ، التي سيأتي التعرّض لها ، فنقول : أمّا الفرع الأوّل : فالمشهور « 1 » فيه على الصحّة والجواز ، بل المحكيّ عن إيضاح النافع أنّه الذي عليه الفتوى « 2 » ، وخالفهم في ذلك ابن إدريس « 3 » والعلّامة في المختلف وولده في شرح الإرشاد والمحقّق والشهيد
هامش
( 1 ) - النهاية : 448 ؛ المهذّب 1 : 487 ؛ قواعد الأحكام 2 : 284 ؛ التنقيح الرائع 2 : 263 - 264 ؛ رياض المسائل 6 : 24 ؛ وادّعى الشهرة في غاية المرام 2 : 317 وجواهر الكلام 27 : 229 . ( 2 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 7 : 108 . ( 3 ) - السرائر 2 : 469 .