تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
اشترط نقصها بمقدار معيّن في فرض التخلّف عن الزمان المعيّن المشروط ، وهذا لا يوجب الترديد في أصل الأجرة ، فالتنظير بمثال البيع المذكور في غير محلّه أيضاً . ثالثها : التعليق نظراً إلى أنّ النقص المشترط إنّما هو معلّق على عدم الوصول ، وهو أمر غير معلوم الحصول ، والتعليق في مثله باطل . ويرد عليه : أنّ التعليق القادح على تقدير تسليمه إنّما هو فيما إذا كان إنشاء المعاملة وإيقاعها معلّقاً على أمر موصوف بالوصف المذكور ، وهنا الإنشاء لا يكون معلّقاً بوجه ، والتعليق في الشرط لم يقم دليل على كونه مبطلًا له فضلًا عن كونه موجباً لبطلان الإجارة أيضاً ، بل ظاهرهم أنّ الحكم بالصحّة في مسألة اشتراط الخيار معلّقاً بردّ الثمن إنّما هو على وفق القاعدة « 1 » . رابعها : كون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، نظراً إلى أنّ العقد يقتضي الأجرة التامّة ، والشرط يخالفه في ذلك . ويرد عليه : ما عرفت من أنّ محلّ البحث إنّما هو اشتراط السقوط ، الذي هو فرع الثبوت ، فهذا الشرط مضافاً إلى أنّه لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد ربما يكون مؤكّداً له ، كما لا يخفى . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لم يثبت اقتضاء القاعدة للبطلان ، بل مقتضى عموم دليل الشرط « 2 » صحّة هذا الاشتراط في المقام ، بناءً على كون العموم مسوقاً لإفادة الصحّة واللزوم معاً ، وأمّا بناءً على إفادته لمجرّد
هامش
( 1 ) - راجع : المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 125 - 131 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 300 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 .