تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى « 1 » . والنهي محمول على الكراهة ، ولا يكون ذكر الربا قرينة على الحرمة ، وإلّا يلزم حرمة الحلف وإن كان صادقاً ، مع أنّه من المعلوم خلافه ، والراوي عن السكوني هو النوفلي الذي هو من ثقات تفسير عليّ بن إبراهيم . والرواية بإطلاقها تدلّ على كراهية الحلف صادقاً في البيع والشراء ، وهنا روايات كثيرة أخرى بعضها صريح في الحلف صادقاً وحرمة الحلف كاذباً « 2 » . وأمّا البيع في موضع يستتر فيه العيب ، فيدلّ على كراهته رواية هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري « 3 » في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل عليه السلام راكباً ، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ « 4 » . بناءً على أنّه لا خصوصيّة للظلّ إلّاجهة ستره . ثمّ إنّه لا ينافي استفادة الكراهة من الرواية ، مع ما مرّ منّا من دلالتها على حرمة
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 150 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 6 / 18 ؛ الفقيه 3 : 120 / 515 ؛ الخصال : 285 / 38 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 . وفي الوافي 17 : 437 / 17586 عن الكافي والتهذيب والفقيه . وفي بحار الأنوار 103 : 95 / 18 عن الخصال . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 382 - 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ؛ و 419 - 421 ، الباب 25 . ( 3 ) - السابري : ضرب من الثياب الرِّقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس . راجع : مجمع البحرين 2 : 808 . ( 4 ) - الكافي 5 : 160 / 6 ؛ الفقيه 3 : 172 / 770 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 13 / 54 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 466 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 58 ، الحديث 1 ؛ والوافي 17 : 467 / 17650 ؛ وروضة المتّقين 7 : 265 . وفي مرآة العقول 19 : 149 / 6 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 477 / 54 عن التهذيب .