تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
بالمقدار اللازم في الوسائل ، إلّاأنّ الاعتبار يساعدها ؛ لعدم الاعتماد على أقوالهم وتعهّداتهم بالنسبة إلى الثمن والمثمن ، أو الجهات الأخرى المتعلِّقة بالمبايعة ، كما لا يخفى . وأمّا كراهية التعرّض للكيل أو الوزن أو مثلهما إذا لم يحسنه ، فيدلّ عليه مرسلة مثنّى الحنّاط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا « 1 » لا ينبغي له أن يكيل « 2 » . ويدلّ على كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد رواية إبراهيم الكرخي ( الكلابي خ ل ) قال : اشتريت لأبي عبداللَّه عليه السلام جارية ، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ؟ قال : لا ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة « 3 » . وأمّا الدخول في سوم المؤمن ، فقد جعل الأظهر الكراهة ونسب الحرمة إلى القيل ، ومنشأ الخلاف ما ورد في حديث المناهي عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال :
هامش
( 1 ) - في الفقيه : « هو ممّن » ، بدل « هذا » . ( 2 ) - الكافي 5 : 159 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 12 / 47 ؛ الفقيه 3 : 123 / 533 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 394 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 8 ، الحديث 1 ؛ والوافي 17 : 484 / 17683 و 17684 ؛ وروضة المتّقين 7 : 24 - 25 . ( 3 ) - الكافي 5 : 286 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 80 / 345 ؛ و 233 / 1017 ؛ الاستبصار 3 : 73 / 343 ؛ الفقيه 3 : 145 / 641 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 452 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 44 ، الحديث 1 ؛ وروضة المتّقين 7 : 143 . وفي الوافي 17 : 471 / 17660 عن الكافي والتهذيب والفقيه . وفي مرآة العقول 19 : 383 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 11 : 450 - 451 عن التهذيب .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 248 | الشيخ فاضل اللنكراني