وأمّا المكروهة ، فأُمور :
منها : مدح البائع لمتاعه .
ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء .
ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن إلّامع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .
ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة 1 .
شرح
1 - يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه وكذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات :
منها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ،