تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
بالمسلم « 1 » ، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن وإن كان موجوداً في أكثر الروايات ، إلّا أنّ بعضها خالٍ عنه . ويدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس وغيره ، رواية عامر بن جذاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً « 2 » . واستدرك في المتن ما إذا كان الفرق وعدم التسوية لأجل الفضل أو الدين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة ، والوجه فيه : رجحان ملاحظة هذه الأمور في نفسها . ويدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مرَّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : زدها فإنّه أعظم للبركة « 3 » .
هامش
( 1 ) - الخصال : 224 / 55 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 5 ؛ و 20 : 46 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّماته وآدابه ، الباب 12 ، الحديث 4 ؛ وبحار الأنوار 7 : 269 / 48 ؛ و 75 : 19 / 13 ؛ و 103 : 96 / 24 ؛ و 104 : 193 / 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 152 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 8 / 25 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 17 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 11 ، الحديث 1 . وفي الوافي 17 : 456 / 17628 ؛ ومرآة العقول 19 : 136 / 10 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 465 / 25 عن التهذيب . ( 3 ) - الكافي 5 : 152 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 7 / 20 ؛ الفقيه 3 : 122 / 524 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 1 ؛ والوافي 17 : 485 / 17687 ؛ وروضة المتّقين 7 : 19 . وفي بحار الأنوار 41 : 129 / 39 ؛ ومرآة العقول 19 : 136 / 8 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 463 / 20 عن التهذيب .