تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الغشّ ؛ لأنّ الظاهر أنّ تطبيق عنوان الغشّ على المورد إنّما هو على سبيل المسامحة ، ولذا نقول فيها بالكراهة ، فتدبّر . وأمّا كراهية الربح على المؤمن إلّافي الموارد الثلاثة المذكورة في المتن ، فيدلّ عليها - سوى الضرورة التي لا مجال لاحتمال الكراهة فيها رواية سلمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم « 1 » . والروايات الكثيرة الأخرى « 2 » . ويدلّ على كراهية الربح على من وعده بالإحسان رواية علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح « 3 » . وذكر صاحب الوسائل أنّه حمله بعض الأصحاب على الكراهة « 4 » ،
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 154 / 22 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 7 / 23 ؛ الاستبصار 3 : 69 / 232 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 396 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 10 ، الحديث 1 . وفي الوافي 17 : 458 / 17634 ؛ ومرآة العقول 19 : 140 / 22 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 464 / 23 عن التهذيب . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 396 - 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 10 . ( 3 ) - الكافي 5 : 152 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 7 / 21 ؛ الفقيه 3 : 173 / 774 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 395 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 9 ، الحديث 1 ؛ والوافي 17 : 457 - 458 / 17632 و 17633 ؛ وروضة المتّقين 7 : 268 . وفي مرآة العقول 19 : 136 / 9 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 464 / 21 عن التهذيب . ( 4 ) - شرائع الإسلام 2 : 20 ؛ مسالك الأفهام 3 : 185 ؛ الحدائق الناضرة 18 : 25 ؛ رياض المسائل 8 : 160 ؛ جواهر الكلام 22 : 456 ؛ ومفتاح الكرامة 12 : 437 .