شرح
ورواية مسعدة بن صدقة المفصّلة المتقدّمة « 1 » ، المشتلمة على قوله عليه السلام : وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له ولاعدد ولا طاعة .
ورواية يحيى الطويل صاحب المقري ( المنقري ، المصري ، البصري خ ل ) قال :
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا « 2 » .
وأدلّ من الكلّ رواية مفضّل بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال لي : يامفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » الظاهرة في اعتبار هذا الشرط .
ومن المعلوم أنّ هذه الروايات مقيّدة لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب الأمرين من الآيات والروايات ، التي تقدّمت جملة منهما .
نعم ، يوجد في بعض الروايات التوبيخ على ترك الواجبين لأجل الأمن من الضرر ، مثل :
رواية أبى عصمة قاضي مرو ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون في آخر الزمان قوم ينبع ( يتبع خ ل ) فيهم قوم مراؤون ينفرون ( ينعرون ، يتقرّؤون خ ل ) وينسكون ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 26 - 27 .
( 2 ) - الكافي 5 : 60 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 178 / 362 ؛ الخصال : 35 / 9 ؛ وعنها وسائل الشيعة 16 : 127 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 5 : 60 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 178 / 363 ؛ عقاب الأعمال : 296 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 16 : 127 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 16 : 126 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 2 .