تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 12 : لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه ، وجب على نحو الإبهام ، ولو علم إجمالًا بأنّه إمّا تارك واجباً ، أو مرتكب حراماً ، وجب كذلك أو على نحو الإبهام 1 .
شرح
1 - لو علم بأنّه ارتكب حراماً أو ترك واجباً ولم يعلم بعينه ، وجب على نحو الإبهام ؛ أي مع حفظ الشرائط المعتبرة التي منها الإصرار على الاستمرار « 1 » ، ولو علم إجمالًا بأنّه في الاستقبال ، إمّا أن يكون تاركاً لواجب أو يكون مرتكباً لحرام ، فيجب أيضاً مثل الصورة الأولى على نحو الإبهام . وأمّا قوله في الآخر : « أو على نحو الإبهام » ، فإن لم تكن النسخة غير صحيحة ، كما هو المحتمل قويّاً ؛ بأن تكون كلمة « أو » زائدة مربوطة بالطبع ، فالظاهر أنّ المراد به هو عدم توجّه الخطاب إلى شخصه ، بل إلى من يريد ارتكاب المعصية من ترك الواجب أو فعل الحرام ، فتدبّر ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) - كما تقدّم في الصفحة 65 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75 | الشيخ فاضل اللنكراني