مسألة 7 : لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر ، أو ارتكاب حرام آخر ، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب .
وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً ، كقتل النفس المحترمة ، وجبت الإجازة ، وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه 1 .
شرح
1 - لو علم أنّ أمره أو نهيه إنّما يؤثّر فيما إذا أجازه في ترك واجب آخر ، أو ارتكاب حرام آخر ، ففي المسألة صورتان :
إحداهما : أهميّة مورد الإجازة من المعروف الذي هو تاركه ، والمنهي عنه الذي هو فاعله ، ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط وجوب الأمر والنهي .
ثانيتهما : ما لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ ، وفيها تفصيل بين ما إذا كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف أصلًا ، كقتل النفس المحترمة ، الذي لا يسوّغه الإكراه أيضاً ، ولو اقترن بالتوعيد بالقتل ، ففي هذا الفرض تجب الإجازة ، وبين ما إذا لم تبلغ الأهمّية هذا المقدار ، فقد تأمّل في وجوب الإجازة فيه وإن نفى خلوّه عن الوجه ؛ لغرض ثبوت أصل الأهمّية ، وهو الملاك لا المقدار المخصوص ، فتدبّر .