تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
مسألة 4 : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر ، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وجب بالنسبة إليه دون الآخر ، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهمّ ، فلو كان تاركاً للصلاة والصوم ، وعلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر ، واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة ، ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك 1 .
شرح
1 - لو كان الشخص مرتكباً لحرامين ، أو تاركاً لواجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما لا يكاد أن يكون مؤثّراً ، ففي المسألة صور : إحداها : صورة احتمال التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وفي هذه الصورة يجب الأمر أو النهي بالإضافة إليه دون الآخر وإن كان مثله . ثانيتها : صورة احتمال التأثير في أحدهما لا بعينه ، وفي هذه الصورة فرضان : الأوّل : أن يكون أحدهما أهمّ من الآخر ، وفي هذا الفرض تجب ملاحظة الأهمّ ، وفي مثال ترك الصلاة والصوم المذكور في المتن يتصوّر الفرضان المتقدّمان . الثاني : أن لا يكون شيء منهما أهمّ من الآخر ، وفي هذا الفرض يكون مخيّراً ؛ لعدم ثبوت الأهمّية في البين . ثالثتها : ما إذا احتمل التأثير إذا أمر بأحدهما بنحو الإجمال ، فالظاهر الوجوب كذلك مع هذا الاحتمال ، فضلًا عن العلم .