مسألة 11 : لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي ، أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلّاأن يفهم منه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهي ، أوحصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة وإن لم يفهم العرف منه 1 .
شرح
1 - لا يكفي في سقوط الوجوب الثابت بالإضافة إلى الأمرين مجرّد بيان الحكم الشرعي الراجع إلى بيان معروفيّة المعروف ومنكريّة المنكر ، ولامجرّد بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ولو بالنسبة إلى الآثار الوضعيّة الدنيويّة المترتّبة عليهما ، أو شدّة العقوبة الاخرويّة عليهما ، إلّافي صورتين :
إحداهما : فهم العرف من ذلك ولو بسبب القرائن الأمر أو النهي .
ثانيتهما : حصول المقصود من الأمر أو النهي بسبب ذلك ، بحيث صار مؤثّراً في تحقّق المعروف ، أو الانتهاء عن المنكر .
وفي الذيل استظهر ما يرجع إلى عدم لزوم فهم العرف العامّ ذلك ، بل يكفي فهم شخص الطرف المخاطب ولو بقرينة خاصّة ، ولعلّه أنسب ، كما لا يخفى .