شرح
صورة عدم كون بيع الثوبين مجتمعين مختلفاً مع بيعهما منفردين ، كماهو الغالب ، خصوصاً مع التوجّه إلى أنّه حيث يكون كلّ واحد من الثوبين لشخص ، فالظاهر يقتضي حينئذٍ اتّصافه بالكمال والتماميّة .
ويؤيّده الاشتباه الواقع بينهما ؛ ضرورة أنّه لو كان ثوب أحدهما القميص ، والآخر الإزار مثلًا لا يتحقّق الاشتباه .
وكيف كان ، فالرواية غير متعرّضة لحكم الفرع الأخير ؛ وهو ما إذا كان مقصود الشخصين عين الثوبين لا قيمتهما ، ووقع بينهما التضايق ؛ فإنّ المحكّم حينئذٍ أدلّة القرعة ؛ لأنّه لا يمكن التخلّص من غير طريقها ، والقدر المسلّم من مجريها صورة الاختلاف في الحقوق الماليّة ، كما حقّقناه في بحث القرعة « 1 » .
هامش
( 1 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 444 - 449 .