تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وتلف مَنّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً ، ولو كان المالان قيميّين ، كالثياب والحيوان ، فلابدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة 1 .
شرح
1 - الأصل في هذه المسألة ما رواه السكوني ، عن الصادق عليه السلام في رجل استودع رجلًا دينارين ، واستودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منهما ، قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين « 1 » . والظاهر أنّها موافقة للمشهور « 2 » ، وحكي عن المسالك أنّه استضعف السند والدلالة ؛ نظراً إلى أنّ الدينار الباقي من أحدهما خاصّة ؛ للعلم بعدم الإشاعة ، وأنّ الموافق للقواعد الشرعيّة القول بالقرعة ، وحكى الميل إليه في الدروس « 3 » ، إلّاأنّه تحاشى عن مخالفة الأصحاب « 4 » . أقول : بعد عدم إمكان رفع اليد عن الرواية ، لانجبار الضعف على تقديره بالشهرة المسلّمة ، نقول : إنّ في موردها خصوصيّات لابدّ من ملاحظة أنّ أيّاً منها دخيل في الحكم ، وأيّاً منها غير دخيل . الأولى : الاستيداع وأنّ كون الدينار عند غيره بهذا النحو ، والظاهر أنّه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 208 / 483 ؛ و 7 : 181 / 797 ؛ الفقيه 3 : 23 / 63 ؛ المقنع : 398 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 452 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 3 : 333 ؛ التنقيح الرائع 2 : 203 - 204 ؛ مسالك الأفهام 4 : 266 ؛ الروضة البهيّة 4 : 183 ؛ كفاية الفقه 1 : 611 ؛ مفتاح الكرامة 17 : 141 ؛ رياض المسائل 9 : 47 ؛ وفي جامع المقاصد 5 : 437 : « عليه أكثر الأصحاب » . ( 3 ) - الدروس الشرعية 3 : 334 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 4 : 266 - 267 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 265 | الشيخ فاضل اللنكراني