مسألة 19 : لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ، ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر . وإن تضايقا ، فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة - كما إذا اشترياهما للمعاملة - بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة ، فلابدّ من القرعة 1 .
شرح
1 - هذا هو المشهور « 1 » ، وحكي عن ابن إدريس الرجوع إلى القرعة قطعاً « 2 » ، ومال إليه في محكيّ المسالك « 3 » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له - رواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يُباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن . والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه « 4 » .
وضعفها على تقديره منجبر بالشهرة الفتوائيّة على وفقها ، والظاهر أنّ المراد
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 267 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 345 ؛ جواهر الكلام 26 : 227 ؛ وهو خيرة النهاية : 314 ؛ وشرائع الإسلام 2 : 121 ؛ ومختصر النافع : 237 ؛ ومختلف الشيعة 6 : 179 - 180 ، مسألة 119 ؛ وتحرير الأحكام 3 : 16 / 4041 ؛ وتبصرة المتعلّمين : 120 ؛ والدروس الشرعية 3 : 332 ؛ وفيه : « وعليها المعظم » ؛ وجامع المقاصد 5 : 437 - 438 ؛ وفيه : « نسبته إلى أكثر الأصحاب » ؛ ورياض المسائل 9 : 48 - 50 وغيرها .
( 2 ) - السرائر 2 : 69 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 4 : 268 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 23 / 62 ؛ المقنع : 368 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 208 / 482 ؛ و 303 / 847 ؛ الكافي 7 : 421 / 2 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 451 ، كتاب الصلح ، الباب 11 ، الحديث 1 .