تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة 11 : لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل ، فلا يجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى ، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط 1 .
شرح
1 - قال المحقّق قدس سره في الشرائع : ولو افتقر إلى الجراح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلّابإذن الإمام عليه السلام ، وهو الأظهر « 1 » . بل في محكيّ المسالك : هو أشهر « 2 » ، بل في محكيّ مجمع البرهان : هو المشهور « 3 » . بل عن الاقتصاد : الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة - رفع اللَّه درجاتهم - أنّ هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة عليهم السلام ، أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام « 4 » . ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً ، إلّاأنّ تجويز ذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج ، بل في الجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس « 5 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 343 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 105 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 542 . ( 4 ) - الاقتصاد ، الشيخ الطوسي : 241 . ( 5 ) - جواهر الكلام 22 : 654 .