مسألة 7 : لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر ، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن ، وكان التعدّي حراماً 1 .
مسألة 8 : لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ ، أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر ، والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة 2 .
مسألة 9 : لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه ، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر 3 .
شرح
1 - الوجه في ثبوت الحكمين : التكليفي والوضعي في مفروض المسألة - وهو التعدّي عن المقدار اللازم إذا انجرّ إلى ثبوت الضرر على فاعل المنكر - واضح ؛ وهو عدم جواز التعدّي المذكور ، وصيرورته موجباً للضرر ، فليس مثل المسألة السابقة إذا كان من قبيل لازم الدفع الواجب .
2 - لو توقّفت الحيلولة على مجرّد حبسه في محلّ ، أو منعه من الخروج عن منزله يجوز ، بل يجب مراعياً للأيسر فالأيسر ، والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز مضافاً إلى ذلك الإيذاء والضيق عليه في المعيشة مع عدم توقّف الرفع عليهما .
3 - لو لم يحصل المطلوب وهو رفع المنكر إلّابنحو من الضيق وإيجاده في الحرج ، فقد استظهر في المتن الجواز ، بل الوجوب حينئذٍ ؛ لتوقّف حصول المطلوب عليه .
غاية الأمر لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر .