تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة 10 : لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام ، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر ، والأسهل فالأسهل ، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما 1 .
شرح
1 - لو توقّف حصول المطلوب على الضرب والإيلام ، وعلم عدم تأثير المراتب والدرجات السابقة ، فقد استظهر في المتن جوازهما مع الرعاية المذكورة ، ولكن ذكر بأنّه ينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ؛ ولعلّه لأجل أنّ ملازمتهما للإيذاء على جسم مسلم تكونان من قبيل الحدود الشرعيّة ، التي لا يجوز التصدّي لها إلّا للفقيه الجامع ، والمقام شبيه لها ، فينبغي الاستئذان منه ، ولهذه الجهة ظاهراً قال : ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما . بخلاف مجرّد المنع عن الخروج مع عدم استلزامه للإيذاء ونحوها ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني