شرح
وبين حجّي القران والإفراد ، بلحاظ كون العمرة خارجة منه « 1 » . من جهة أنّ فيه ثلاثة أطواف وفيهما طوافان . فإنّ ظاهره أنّ الفرق إنّما هو باعتبار العدد لا باعتبار الماهيّة والحقيقة . وكذا الروايات الواردة في بيان الشروط والخصوصيّات من دون التعرّض لشيء من أنواع الأقسام الثلاثة للحجّ « 2 » .
ومنها : الرواية الخاصّة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار المعروفة المفصّلة الدالّة على أنّه : ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدِمت مكّة - إلى أن قال : - ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 211 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 1 - 4 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 212 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 511 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 251 / 853 ؛ وسائل الشيعة 14 : 249 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيادة البيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .