تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 301
مسألة 15 : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة ، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض - أي كان واجداً لما يؤدّى به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك 1 . مسألة 16 : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه 2 . فيما لو كان قادراً على الاقتراض 1 و 2 - قد عرفت أنّ المعيار في عدم الوجدان هو عدمه عند العرف وبحسب نظره . وعليه فإذا لم يكن الهدي ولا قيمته عنده ولكنّه يكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة ولا كلفة لوجود المقرض وعدم كون الاقتراض منافياً لشأنه وهتكاً لحيثيّة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يكون له ما بإزاء القرض وواجداً ما يؤدّي به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي ، لكونه مصداقاً للواجد بنظر العرف ولا ينطبق عليه عدم الوجدان عندهم . كما أنّه لو كان عنده من مؤن السفر ولوازمه زائداً على حاجته فيه ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ولا استلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك . نعم في خصوص اللباس كلام يأتي . كما أنّه لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، كما أنّه لا يجب عليه تحصيل أصل الاستطاعة التي يترتّب عليها وجوب الحجّ . نعم لو اكتسب وحصل له ثمنه يجب