تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
سألته عن البدن التي تكون جزاء الإيمان والنساء ولغيره يؤكل منها . قال : يؤكل من كلّ البدن « 1 » . فإنّها ظاهرة في كون السؤال عن الجواز . فالجواب بقوله : « يؤكل » لا دلالة له على أزيد من الجواز . فلو لم يثبت كلام الزمخشري « 2 » ونقله عن الجاهليّة تكون مثل هذه الروايات ظاهرة في أنّ المحتمل في ذهن الرواة هو عدم الجواز ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 225 / 760 ؛ الاستبصار 2 : 273 / 969 ؛ وسائل الشيعة 14 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 40 ، الحديث 7 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 289 .