شرح
وطوافه والتعجيل فيه . كما ورد هذا التعبير في النقل « 1 » الآخر لأبي بصير . لكن في النقل الثالث « 2 » التعليق على خوف الحيض ، كما تقدّم .
وصحيحة حريز المتقدّمة « 3 » في الأمر الثاني ، نظراً إلى أنّ عدم لزوم بقائه في مكّة للتصدّي لأمر الذبح ، ظاهر في جواز الاستنابة فيه مطلقاً وغير ذلك من الروايات التي تشعر بل تدلّ على الجواز مطلقاً ، فلا شبهة حينئذٍ في هذا المقام .
المقام الثاني : في المتصدّي للنيّة المعتبرة في عباديّة الذبح أو النحر ، وأنّه هل هو النائب الذابح أو المنوب عنه أو كلاهما ؟
قال المحقّق في الشرائع « 4 » : والنيّة شرط في الذبح ويجوز أن يتولّاها عنه الذابح .
وقال في الجواهر « 5 » بعده : « بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن بعض « 6 » الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام « 7 » الاتّفاق على تولّيه لها مع غيبة المنوب عنه ، لأنّه الفاعل . فعليه نيّته . فلا يجزي حينئذٍ نيّة المنوب عنه وحدها . لأنّ النيّة إنّما تعتبر من المباشر . . . » .
وقد ذكر بعض الأعلام قدس سرهم « 8 » في هذا المقام كلاماً محصّله : « إنّ باب الوكالة غير
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 283 / 1392 ؛ الكافي 4 : 474 / 6 ؛ وسائل الشيعة 14 : 30 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوفبالمشعر ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 28 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 272 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 259 .
( 5 ) - جواهر الكلام 19 : 118 .
( 6 ) - رياض المسائل 6 : 423 .
( 7 ) - كشف اللثام 6 : 174 .
( 8 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 307 - 308 .