شرح
يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلّاالثنيّ « 1 » .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سأل عن الأضحية ، فقال :
اقرن ، إلى أن قال : والجذع من الضأن يجزي والثنيّ من المعز . . . « 2 » .
وفي رواية حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي . فقال : الجذع من الضأن . قلت : فالمعز . قال : لا يجوز الجذع من المعز .
قلت : ولم ؟ قال : لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح « 3 » .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على التفصيل بين المعز والضأن بهذه الكيفيّة .
وقد وقع الخلاف في تفسير الجذع فعن جملة « 5 » من أساطين اللغويّين : أنّه الداخل في السنة الثانية ، وعن جملة من كتب « 6 » قدماء الأصحاب : أنّه عبارة عمّا لم يدخل في السنة الثانية . بل عن بعضهم « 7 » التصريح بأنّه الذي له سبعة أشهر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 206 / 689 ؛ وسائل الشيعة 14 : 103 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 205 / 686 ؛ وسائل الشيعة 14 : 103 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 206 / 690 ؛ الفقيه 2 : 292 / 1455 ؛ علل الشرائع : 441 / 1 ؛ المحاسن 2 : 70 / 127 ؛ الكافي 4 : 489 / 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 103 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 4 ) - الكافي 4 : 490 / 9 ؛ وسائل الشيعة 14 : 104 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 5 ) - صحاح اللغة : 161 ؛ تهذيب اللغة 1 : 352 ؛ النهاية ، ابن الأثير 1 : 250 ؛ معجم مقاييس اللغة 1 : 224 ؛ لسان العرب 1 : 394 .
( 6 ) - المقنع : 273 ؛ الهداية : 243 ؛ المقنعة : 418 ؛ المبسوط 1 : 372 ؛ المراسم : 113 ؛ الجامع للشرائع : 211 ؛ المهذّب 1 : 257 ؛ إشارة السبق : 137 ؛ الوسيلة : 183 .
( 7 ) - الدروس الشرعية 1 : 436 ؛ السرائر 1 : 597 .