تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
ورواية سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام من تمتّع في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحاجّ من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة وإنّما الأضحى على أهل الأمصار « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » الظاهرة في أنّ الهدي من خصائص حجّ التمتّع ولا يجب في غيره . لكن هنا رواية ربما يكون ظاهرها غير ذلك ، وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي « 3 » . وقد حملها الشيخ قدس سره في التهذيب « 4 » على من بقي وأقام بمكّة ثمّ تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، ولازمه خروجه من مكّة في الحجّ ؛ لأنّ إحرام حجّ التمتّع لابدّ وأن يقع في مكّة ، والشرطيّة الثانية ناظرة إلى غير المتمتّع . ويحتمل الحمل « 5 » على وجوهٍ اخر ، مثل الحمل على ضرب من الندب أو على أنّه ليس المراد بالهدي ما هو الواجب في حجّ التمتّع ، بل المراد به هي الكفّارة بلحاظ
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 487 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ؛ الاستبصار 2 : 259 / 913 ؛ وسائل الشيعة 11 : 270 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 80 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 1 ، الحديث 5 و 7 و 11 و 13 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 199 / 663 ؛ الاستبصار 2 : 259 / 914 ؛ المقنعة : 449 ؛ وسائل الشيعة 14 : 79 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 200 / 662 - 664 . ( 5 ) - راجع : جواهر الكلام 19 : 115 .