شرح
ومنه يظهر وجه التفصيل المذكور في المتن . وإن كان يرد عليه أنّ اللازم استثناء صورة الاستقرار أيضاً من مورد عدم وجوب الحجّ من قابل ، بل الاستثناء هذه الصورة أولى من استثناء صورة حصول الاستطاعة في العام القابل ، كما لا يخفى .
هذا كلّه مع قطع النظر عن الروايات الواردة . وأمّا مع ملاحظتها فاللازم أن يقال - بمقتضى الدقّة في مفادها والتأمّل في مدلولها - بلزوم الحجّ من قابل ، في جميع موارد التبدّل إلى العمرة المفردة في مورد بطلان الحجّ . ولا يكون في البين ما يقتضي التقييد والاختصاص . فالأحوط لو لم يكن أقوى ذلك . والاستبعاد في مورد الحجّ الاستحبابي خصوصاً مع فرض كون الفوت لعذر لا وجه له مع وجود الدليل .