تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
كذلك لا يختصّ لزوم الحجّ من قابل بإحدى الصورتين ، بل يكون مورده جميع موارد التبديل . نعم ، هنا رواية رواها داود بن كثير الرقّي ، قال : كنت مع أبي عبداللَّه عليه السلام بمنى ، إذ دخل عليه رجل ، فقال : قدم اليوم قد فاتهم الحجّ ، فقال : نسئل اللَّه العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلّون « يحلق » وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ، ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا ، فليس عليهم الحجّ من قابل « 1 » . والرواية مخدوشة من حيث السند والدلالة معاً . أمّا من جهة السند ، فلوقوع الاختلاف في داود ، حيث إنّه ضعّفه النجاشي وابن الغضائري « 2 » . ولكن يظهر من المفيد « 3 » والعلّامة « 4 » قبول روايته ووثاقته . وأمّا من جهة الدلالة ، فلأنّ مفادها لزوم إراقة دم شاة في مورد فوت الحجّ ، وهو موافق لمذهب الشافعي وأكثر العامّة « 5 » . نعم ، قال في الدروس « 6 » : أوجب عليّ بن بابويه وابنه على المتمتّع بالعمرة يفوته الموقفان ، العمرة ودم شاة ولا شيء على المفرد سوى العمرة ، وقال صاحب
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 295 / 1000 و 480 / 1705 ؛ الاستبصار 2 : 307 / 1097 ؛ الكافي 4 : 475 / 1 ؛ الفقيه 2 : 284 / 1395 ؛ وسائل الشيعة 14 : 50 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 27 ، الحديث 5 . ( 2 ) - رجال النجاشي : 156 / 410 ؛ رجال ابن الغضائري : 58 . ( 3 ) - الإرشاد 2 : 248 . ( 4 ) - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 140 - 141 . ( 5 ) - حكاه عنهم في جواهر الكلام 19 : 90 . ( 6 ) - الدروس الشرعية 1 : 427 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156 | الشيخ فاضل اللنكراني