شرح
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات . . . « 1 » .
ورواية إدريس بن عبداللَّه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ، ثمّ ليفض مع الناس فقد تمّ حجّه « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على الصحّة في هذا الفرض .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 289 / 981 ؛ الاستبصار 2 : 301 / 1076 ؛ وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 289 / 982 ؛ الاستبصار 2 : 301 / 1077 ؛ وسائل الشيعة 14 : 36 ، كتاب الحجّ ، أبوابالوقوف بالمشعر ، الباب 22 ، الحديث 3 .