القول في صلاة الطواف
مسألة 1 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيها الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم ، ويستحبّ في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات 1 .
شرح
1 - في صلاة الطواف جهات من الكلام تعرّض لأكثرها في هذه المسألة :
الجهة الأولى : في أصل وجوبها ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع « 1 » : وهما واجبتان في الطواف الواجب ، وقال في الجواهر « 2 » : « على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف « 3 » نسبته إلى عامّة أهل العلم وإن حكي فيه عن الشافعي « 4 » قولًا بعدم الوجوب ناسباً له إلى قوم من أصحابنا لكن لا نعرفهم ، بل في
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 267 .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 300 .
( 3 ) - الخلاف 2 : 327 ، مسألة 138 .
( 4 ) - المجموع 8 : 56 ؛ الشرح الكبير 3 : 401 .