تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
مسألة 22 : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة 1 .
شرح
1 - البحث في هذه المسألة في فرعين : الفرع الأوّل : الشكّ في الكمّية بعد الانصراف ، والشكّ فيها قد يكون في خصوص الزيادة ، وقد يكون في خصوص النقيصة ، وقد جمعهما مثل المحقّق في الشرائع « 1 » في عبارة واحدة حيث قال : ومن شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت . وقد نفى الخلاف فيه في الجواهر « 2 » ، بل ادّعى الإجماع عليه في أثناء كلامه وفسّر الانصراف في الذيل بأنّ المدار فيه هو العرف ، قال : ولعلّ منه ما إذا اعتقد أنّه أتمّ الطواف وإن كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي خصوصاً إذا تجاوز الحجر ، أمّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجاً عن المطاف أو فعل المنافي كما صرّح به في كشف اللثام « 3 » . وكيف كان ، فالدليل على عدم الاعتناء بالشكّ في الزيادة في الصورة المفروضة ، مضافاً إلى أصالة عدم حدوث الزيادة والإتيان بها قاعدة الفراغ الجارية في مثل
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 269 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 378 - 379 . ( 3 ) - كشف اللثام 5 : 440 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 503 | الشيخ فاضل اللنكراني