وكل شئ يحل أكله : فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها ويصيب ثوبك ، إلا الخيل
العراب فإنه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمر وأبوالها ( 1 ) .
* ( السابع من النجاسات : الغائط ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 60 ]
حدثني أبو خالد ، قال ، حدثني زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وطأ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض وصلى
ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما .
وفي أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 64 : وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا
محمد ، قال : وحدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن
آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال . . . الخ مثله .
* ( الإشارات ) * :
في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم راجع الأشعثيات ، وأكثرها واردة في باب
التخلي .
* ( حكم مشكوك النجاسة ) *
- [ الطبقات لابن سعد ج 5 ص 218 ]
أخبرنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا قطر ، عن ثابت الثمالي ، قال : سمعت أبا
جعفر قال : دخل علي بن حسين الكنيف وأنا قائم على الباب قد وضعت له
وضوءا ، قال : فخرج ، فقال : يا بني ، قلت : لبيك ، قال : قد رأيت في الكنيف شيئا
رابني ، قلت : وما ذاك ؟ قال : رأيت الذباب يقعن على العذرات ثم يطرن فيقعن
هامش
( 1 ) أما الروايات الواردة عن طرق الإمامية عن الأئمة ( عليهم السلام ) في طهارة أبوال ما يؤكل لحمه
وأرواثه فراجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 70 - 76 .