على جلد الرجل ، فأردت أن اتخذ ثوبا إذا دخلت الكنيف لبسته ، ثم قال : لا ينبغي
لي شئ لا يسع الناس .
- [ الأشعثيات ص 14 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : قال أبي علي بن الحسين : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب
يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم أتيته فقال : ما كان
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا لأصحابه إلا ثوبا ثوبا ، فرفضه .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 85 ]
نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بثمار أهل الذمة .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 66 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن
حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد قال : إذا أجنبت في الثوب فالتمسته فلم تجد شيئا
فلا تنضحه فإنه يزيده ، وصل فيه ، فإذا استيقنت أنه أصاب ثوبك بول فعثرت
( فقررت - خ ) على أثره فاغسله ، وإلا فاصبغ ثوبك في الماء ، فإن كان في ثوبك دم
دون الدرهم فلا بأس ، وإن تغسله أحسن ، وإن كان نكتا فلا يضرك ، وإن كان أكثر
من الدرهم فاغسله ولا تعد .
* ( الإشارات ) * :
في طهارة كل ما لا يعلم نجاسته . راجع ما مر عن ص 7 السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 434 .
- [ الضعفاء الكبير للعقيلي ج 3 ص 405 ]
ما حدثناه محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا
الحسن بن صالح ، حدثنا عطاء أبو محمد ، قال : رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا
فلبسه لم يغسله فصلى فيه .
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 46
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٤٦