عن أبيه : أن عليا سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، فقال :
لا بأس بذلك .
* ( باب : أن بول البعير والحمار وما اكل لحمه طاهر ) *
- [ المحلى لابن حزم ج 1 ص 170 ]
وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمر في من أصاب عمامته
بول بعير ، قالا جميعا : لا يغسله .
- [ تاريخ بغداد للخطيب ج 5 ص 288 ]
أخبرني الحسين بن علي الصميري ، حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي ،
حدثنا محمد بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي ،
حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي ، حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن
النخعي ، عن أبيه ، قال : كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي ، فقال
محمد بن زيد : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
لا بأس ببول الحمار وكل ما اكل لحمه
قال الديلمي في الفردوس ج 5 ص 202 ح 7956 عن علي بن أبي طالب :
لا بأس . . . الخ مثله .
وفي وفي كنز العمال ج 9 ص 220 ح 1867 : مثله ، وبعده : ( الخطيب - عن
علي ) .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 115 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ونافع قال : كانا
لا يريان بأسا ببول البعير ، قال : وأصابني فلم يريا به بأسا .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 65 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : وحدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن
حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في الإبل والبقر والغنم
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 44
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٤٤