أقول : يستفاد منه طهارة ما يباع في سوق المسلمين .
- [ العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل ج 3 ص 34 ح 4049 ]
حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن ربيعة ، قال : حدثنا علي بن صالح ، قال :
حدثني عطاء أبو محمد ، قال : رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا ، قال : فلبسه ولم
يغسله وصلى فيه .
- [ العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل ج 3 ص 34 ح 4047 ]
حدثني أبي ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا علي بن صالح ، عن عطاء أبي
محمد ، قال : رأيت على علي بن أبي طالب قميص كرابيس غير غسيل .
* ( الانتفاع بالنجس والمتنجس ) *
- [ كتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 20 ]
. . . وقد روينا في كتاب الصلاة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعن علي ( رضي الله عنه ) جواز
الانتفاع بالدهن النجس .
- [ الأشعثيات ص 23 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي ، فقال : يصبغوا
ثوبهم ثم يغسلوه ، فإذا الماء قد طهر الثوب ( 1 ) .
* ( باب الأسئار ) *
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 63 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين ،
عن أبي خالد ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بسؤر الحمار إلا أن يكون فيه لعاب .
هامش
( 1 ) راجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 62 .