الحارث ، عن علي أنه قال : إذا رأت المرأة الترية ( 1 ) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها
تطهر وتصلي .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 215 - 216 ح 29 ]
أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن
علي قال : إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي
ركضة من الشيطان في الرحم ، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة
اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به
فلتدع الصلاة .
قال أبو محمد : سمعت يزيد بن هارون يقول : إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت
الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح ، فإن
رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض . وسأل
عبد الله : تقول به ؟ قال : نعم .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 216 ح 30 ]
أخبرنا يزيد بن هارون ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي
في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى
القطرة أو القطرتين من الدم : أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا .
* ( باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ) *
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 254 ]
عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، عن علي قال : ما فوق الإزار .
هامش
( 1 ) الترية بالتشديد : ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة ، وقيل : هي
البياض الذي تراه عند الطهر ، وقيل هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها .
والتاء فيها زائدة ، لأ نه من الرؤية والأصل فيها الهمز ولكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت
اللفظة كأنها فعيلة ، وبعضهم يشدد الراء والياء ( النهاية ) .