عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما كان الله عز وجل ليجعل
حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلا أن ترى الدم
على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .
* ( باب حكم ما يخرج بعد الطهارة من الحيض ) *
- [ المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 302 ح 1161 ]
أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن علي قال : إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو
مثل غسالة السمك أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف ، فإن ذلك ركضة من ركضات
الشيطان في الرحم ، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل . زاد إسرائيل في حديثه : فإن
كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي قال : تنضح فرجها وتتوضأ ، فإن كان دما غليظا عليها اغتسلت واحتشت
فإنما هي ركضة من الشيطان ، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب .
ورواه في كنز العمال ج 9 ص 374 ح 3097 عن علي . . . الخ مثله ، وقال
بعده : ( عب ) .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93 ]
حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن
علي قال : إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة
الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولتصل ، ولا تغتسل إلا
أن ترى دما غليظا ، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 215 ح 28 ]
حدثنا حجاج وعفان ، قالا : ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 298
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٩٨