- [ مسند زيد بن علي ص 90 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : إذا
طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل الفجر قضت
المغرب والعشاء .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 336 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن
حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن أبي جعفر قال : كان أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة ، وقد
كانت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و ( عليها السلام ) ترى ما ترى النساء
فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
أقول : المشهور أنها سلام الله عليها لا ترى ما ترى النساء ، فليراجع .
- [ السنن للدارمي ج 1 ص 234 ح 33 ]
أخبرنا إسحاق بن عيسى ، ثنا شريك ، عن كثير بن إسماعيل ، قال : قلت لفاطمة
- يعني بنت علي - : أتقضين الصلاة أيام حيضك ؟ قالت : لا .
- [ الأشعثيات ص 24 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك
الصلاة ، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها ، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس
لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر
فعليها قضاء الظهر وتصلي العصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها
قضاء صلاة المغرب ، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء
العشاء الآخرة ، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي
أخرت الغسل .
- [ الأشعثيات ص 25 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة — صفحة 297
مساهمون: السيد مهدي الحسيني الروحاني
ص٢٩٧