- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 76 ]
وبه ( أي بالسند ) قال حدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن
زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل
الكوفة ، فقالوا : جئنا نسألك في أشياء ، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا
كانت حائضا ، فقال : ألست شاهدا يا أبا الحسن ؟ قلت : بلى ، قال : فأد ما أجابني به
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقلت : سألته : مالك من امرأتك إذا كانت حائضا ؟ فقال : ما فوق
الإزار ولا تطلع على ما تحته .
أقول : قد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص 281 ما هو قريب منه .
* ( الإشارات ) * :
وانظر مسند زيد بن علي ص 91 باب الحيض - ماذا يحل من الحائض لزوجه .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 39 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن جميل ، عن إسماعيل بن
صبيح ، عن عمرو بن شمر ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال : أقبل رجل حتى قام
على رأس علي ( عليه السلام ) ، فقال : إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر ، فما كفارة ما
أتيت ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور ، فتصدق بدينار
واستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها ، ولا قوة إلا بالله .
- [ الأشعثيات ص 31 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القصة : شعر الناصية : والجمة : هي مجمع شعر الرأس ( لسان العرب ) .