تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
اضطراريّاً عن الرداء مطلقاً ، بل القدر المتيقّن هي بدليّته في حال لبسه مقلوباً ومنكوساً ، فاللازم بمقتضى الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه أيضاً كالقباء . وإمّا لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 1 » المشتملة على قوله عليه السلام : لا تلبس ثوباً له أزرار ، وأنت محرم إلّاأن تنكسه الحديث . فإنّ مقتضى إطلاق الثوب الشمول للقميص ، فتدلّ الرواية على لزوم رعاية النكس فيه أيضاً ، وعليه فالظاهر ما قوّاه في الجواهر . الجهة الرابعة : في أنّه لا تجب الكفّارة في لبس القباء أو القميص مقلوباً في موارد مشروعيّته ؛ لأنّ الظاهر بمقتضى ما عرفت كونه بدلًا اضطراريّاً عن ثوبي الإحرام أو أحدهما ، وعليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك ، ولا يجتمع اللزوم والوجوب مع الكفّارة . نعم ، لو لم يغيّر الهيئة ولبس القباء بالكيفيّة المتعارفة من دون نكس ومن دون اضطرار إلى لبسه كذلك ، فالظاهر هو الوجوب . وأمّا لو اضطرّ إلى لبسه بالنحو المتعارف ، فلا إشكال في الجواز والمشروعيّة ، وأمّا الكفّارة فيأتي البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى ، وإن كان يشعر المتن هنا بالعدم كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجه في الصفحة 321 .