شرح
الأمر الثاني : إنّه على تقدير تسليم الأمر الأوّل ظاهر الموثّقة الاختصاص بالعمرة الرجبيّة المستحبّة ، فإنّ التعليل بقوله عليه السلام : فإنّ لرجب فضلًا ، ظاهر في أنّ الموجب لجواز التقديم هو مجرّد ثبوت الفضيلة والمزيّة المتحقّقة في العمرة الرجبيّة ، وهذا لا يناسب العمرة الواجبة أصلًا حتّى إذا كان الوجوب ناشئاً من قبل النذر ونحوه كما لا يخفى ، فدعوى الإطلاق « 1 » ممنوعة جدّاً .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 327 .