شرح
والظاهر على ما يستفاد من أدلّة العدول : الإحرام لحجّ الإفراد والإتيان بعمرة مفردة بعده . ولا يرد على ذلك ما أوردناه على المتن في الحكم بالعدول ، فيما لو علم حال الإحرام من الميقات ضيق الوقت عن إتمام عمرة التمتّع ، من عدم شمول أدلّة العدول لهذه الصورة .
والوجه في عدم الورود : أنّه في المقام ينحصر الطريق بالعدول ، لأنّ المفروض أنّه لم يحرم بعد ، والوقت لا يسع للعمرة بوجه ، فالحكم بعدم العدول مساوق لرفع اليد عن الحجّ وعدم الإتيان به ، مع أنّ ترك الإحرام من الميقات كان مسبّباً عن العذر ، فذلك الإشكال لا يرد هنا .